الحر العاملي
147
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن هارون بن خارجة ، عن شعيب ، عن عيسى بن حسان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كنت عنده إذ أقبلت عليه خنفساة ( 1 ) ، فقال : نحها ، فإنها قشة ( 2 ) من قشاش النار . [ 30204 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يؤكل من الحيات شئ . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 17 - باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد ، وحكم الخطاف والوبر . ( * ) [ 30205 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن علي بن محمد ، عن الحسن بن داود الرقي ، قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح ، فوثب إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) حتى أخذه من يده ، ثم رمى به ، ثم قال : أعالمكم أمركم بهذا ؟ أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي ، عن
--> ( 1 ) في الصدر : خنفسة . ( 2 ) القش : القردة ودوبية تشبه الجراد ( هامش المخطوط ) . والقشة : دابة صغيرة شبه الخنفساء " لسان عرب 6 : 366 " . 3 - الفقيه 3 : 221 / 1027 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب . ( 1 ) لم نعثر فيما يأتي ما يدل عليه بخصوصه . الباب 17 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 20 / 78 ، والاستبصار 4 : 66 / 239 ، وأورده في الحديثين 2 و 3 من الباب 39 من أبواب الصيد . * الوبر ، بالتسكين : دويبة على قدر السنور غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء " لسان العرب 5 : 272 " .